( مسألة 28 ) إذا نذر نافلة مطلقة أو مؤقتة في زمان معين ولم يتمكن من
الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلاً عنه [ 1 ] وصلى وأما إذا نذر مطلقاً لا مقيداً بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر إلى زمان إمكان الوضوء .
شرح
قيل في المقام من جواز إعطاء الماء لغيره وتيمّمه جمعاً بين الروايتين لا يخلو عن تأمّل ; لما ذكر من المناقشة في الرواية الأُولى سنداً ومتناً بل فيها مضافاً إلى ما ذكر إشكال آخر ، وهو أنه إذا فرض أنّ الماء الموجود كاف لتغسيل الميت ثلاث مرات يكون كافياً لاغتسال الجنب ووضوء الآخر لا محالة ، وقد ورد فيها والتيمم للآخر جائز إلاّ أن يفرض كفايته لغسل واحد من الأغسال الثلاثة ، وفي فرضه يمكن أن يقال باندفاع الإشكال الأول أيضاً ، حيث يمكن أن يكون الماء قليلاً بحيث لا يفي لغسل الجنب ووضوء الآخر ، كما يمكن الالتزام بجواز إعطاء الماء للجنب إذا أمكن إتمام سندها ، بل استحبابه في الفرض ، واللّه سبحانه هو العالم .