تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 685

مساهمون:

ص٦٨٥
( مسألة 29 ) لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء [ 1 ] بل لو استأجر من كان قادراً ثم عجز عنه يشكل جواز الاتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم ، فعليه التأخير إلى التمكّن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته ، فلا يترك مراعاة الاحتياط .
شرح

لا يجوز استئجار من وظيفته التيمم لصلاة الميت

[ 1 ] وذلك لعدم سقوط ما على عهدة الميت من الصلاة الفائتة حتى ما كانت الفائتة حال حياته اضطرارية باستئجاره فإنّه كما أنّ ظاهر الأمر بالاضطراري في الواجب العيني عدم وصول النوبة إليه مع تمكن المكلف على الاختياري ، كذلك ظاهر الخطاب في الواجب الكفائي أو المستحب الكفائي عدم وصول النوبة إلى الاضطراري منه إلاّ إذا لم يتمكن من الاختياري منه ولم يوجد من يأتي بذلك الاختياري ، وقضاء ما على الميت مستحب كفائي وعليه فلا يجوز لوصي الميت استئجار من يقضي عنه بالتيمم أو بالصلاة الاضطرارية مع إمكان استئجار من يقضي عنه بالصلاة الاختيارية . وكذلك لا يجوز للولد الأكبر مع عدم الوصية بالاستيجار لصلاته مع تمكنه بالقضاء عن أبيه استيجار من يقضي عنه بالصلاة الاضطرارية ، بل مع عدم تمكنه من القضاء بالمباشرة أيضاً وإن لم يجب عليه الاستيجار في هذه الصورة ; لأنّ الواجب في حقه المباشرة مع عدم الوصية عن أبيه بالاستيجار على ما عليه ، ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بتعلّق التكليف وتوجهه إلى الجامع يعني طبيعي المكلف بأن يكون في البين تكليف واحد متوجّه إلى طبيعي المكلف أو يلتزم بتعدد التكاليف وتوجه تكليف إلى كل من المكلفين المغيّى بعدم حصول متعلق التكليف خارجاً ولو من مكلف واحد ، كما هو الصحيح على ما ذكرناه في الواجب الكفائي فإن القابل للبعث والزجر الآحاد
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 685 | الميرزا جواد التبريزي