تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
شرح
مملوكاً لواحد منهم خاصّة ، وإلاّ لم يكن وجه للتردّد في صرف الماء في غسل الجنب أو تغسيل الميت أو وضوء المحدث بالأصغر بأنّ الثابت كون عبد الرحمن بن أبي نجران من أصحاب أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ولم يثبت ولو في مورد روايته عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) وأن أبا الحسن عند إطلاقه ينصرف إلى موسى بن جعفر ( عليه السلام ) وحيث إنّ ما رواه الفقيه والشيخ في التهذيبين بحسب المتن سؤالاً وجواباً متحدان وأبو الحسن ( عليه السلام ) على رواية التهذيبين أيضاً ينصرف إلى موسى بن جعفر ( عليه السلام ) وإن قيده في الوسائل ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 375 ، الباب 18 من أبواب التيمم ، الحديث الأوّل .بالرضا ( عليه السلام ) ولعله لاختلاف النسخة فلا يبعد أن تكون الرواية عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) مرسلة على رواية الفقيه أيضاً ، وإن لم يتعرض لجهة إرسالها في الفقيه ولو للغفلة ، وأمّا بحسب الدلالة فلأنه وإن يمكن الأمر بدفن الميت بتيمّم على التعميم بدلاً عن غسله الأخير إلاّ أنّ المفروض كفاية الماء لتغسيله ثلاث مرات ، وإذا كان مقدار الماء كذلك فكيف لا يمكن للمحدث بالأصغر الوضوء قبله مع أنّ الوضوء يحتاج إلى ثلاثة أكفّ من الماء وفرض ماء إذا أخذ منه ثلاثة أكف لا يكفي لتغسيل الميت أمر نادر وقوعه إن لم نقل أنه مجرّد فرض . وبالجملة ، إذا كان المحدث بالأصغر شريكاً في حيازة الماء فمقدار نصيبه يكفي لوضوئه فلا وجه لانتقال وظيفته إلى التيمم مع كون نصيبه كافياً لوضوئه ، كما هو ظاهر صحيحة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلاّ ما يكفي الجنب لغسله يتوضؤون هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤون ؟ فقال : يتوضؤون هم ويتيمّم الجنب ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 375 ، الباب 18 من أبواب التيمم ، الحديث 2 .. وما
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 682 | الميرزا جواد التبريزي