تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩
( مسألة 26 ) إذا تيمم بدلاً عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صحّ بالنسبة إلى الباقي [ 1 ] وأمّا لو قصد معيّناً فتبين أنّ الواقع غيره فصحته مبنية على أنّ يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مرّ نظائره مراراً . ( مسألة 27 ) إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلاّ لأحدهم ، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعين صرفه لنفسه [ 2 ] وكذا إذا كان للغير وأذن لواحد منهم ، وأمّا إذا كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكل فيتعين للجنب فيغتسل وييمم الميت ويتيمم المحدث بالأصغر أيضاً .
شرح
فلازمه بدلية التيمم عن الغسل الأولى فلا حاجة إلى تكراره ، وأمّا الفرق بين غسل الجنابة وغيره في التيمم فقد مر الكلام فيه .

إذا تيمم عن أغسال فتبين عدم بعضها

[ 1 ] حيث إنّ التيمم بقصد البدلية عن غسل كان واجباً عليه على تقدير تمكنه منه متحقق وإن ضم إليه قصد البدلية عما لا يجب عليه أصلاً ، فإن هذا الضم في فرض اعتقاده تحقق موجبه في حقه أيضاً لا يوجب تشريعاً في اغتساله ليحكم عليه بالفساد وإذا قصد البدلية عن غسل لا يجب عليه أصلاً ، وكان الواجب في حقه البدلية عن غسل آخر لم يقصده يحكم بصحة التيمم أيضاً إذا كان قصده الإجمالي الإتيان بوظيفته الواقعية ، غاية الأمر تخيّل أنّ وظيفته الواقعية التيمم بدلاً عن غسل قصد البدلية عنه ، فإن هذا الخطأ لا يوجب البطلان فإنّه من الاشتباه في الوظيفة الواقعية التي قصدها إجمالاً وطبقها على التيمم الذي قصده تفصيلاً .

اجتماع جنب وميت ومحدث بالأصغر

[ 2 ] يقع الكلام في المسألة في جهتين الأُولى مقتضى القاعدة الأولية أي مع قطع
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 679 | الميرزا جواد التبريزي