تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥

فصل في تغسيل الميت

يجب كفاية تغسيل كلّ مسلم [ 1 ] سواء كان اثني عشرياً أو غيره .
شرح

فصل في تغسيل الميت

وجوب تغسيل كل مسلم

[ 1 ] المشهور وجوب تغسيل كلّ ميت سواء كان اثني عشرياً أم غيره من المخالفين أو من غيرهم ، ويدلّ على ذلك الإطلاق في موثقة سماعة حيث ورد فيها : « وغسل الميت واجب » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 173 - 174 ، الباب الأوّل من أبواب الجنابة ، الحديث 3 .فإنّ الميت يعمّ اثني عشري وغيره . ودعوى أنّ مفادها أصل مشروعية غسل الميت ولا نظر إلى وجوبه في كلّ ميت قد تقدّم دفعها ، خصوصاً بملاحظة التقييد فيما ورد قبله من قوله ( عليه السلام ) : « وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق .وفي مضمرة أبي خالد قال : « اغسل كلّ الموتى ، الغريق وأكيل السبع وكلّ شيء إلاّ ما قتل بين الصفين » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 490 ، الباب 4 من أبواب غسل الميت ، الحديث 6 .ودعوى أنّ عمومها بالإضافة إلى أسباب الموت لا بلحاظ أفراد الميت بحسب اختلاف عقائدهم لا يمكن المساعدة عليها ; فإن العموم بحسب الأسباب لا يمنع عن التمسك بإطلاق الأفراد من حيث الأحوال . ويمكن أيضاً الاستدلال بما ورد في موثقة طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) عن أبيه قال : « صلّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على اللّه » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 133 ، الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 2 .بناءً على ما تقدّم من عدم وجوب الصلاة على ميّت
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 65 | الميرزا جواد التبريزي