تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 676

مساهمون:

ص٦٧٦
( مسألة 24 ) لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر فما دام عذره عن الغسل باقياً تيمّمه بمنزلته [ 1 ] فإن كان عنده ماءً بقدر الوضوء توضّأ وإلاّ تيمّم بدلاً عنه ، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء ، وإلاّ توضّأ أيضاً . هذا ، ولكن الأحوط إعادة التيمم أيضاً فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمّم بدلاً عن الغسل وتوضّأ ، وإن لم يكن تيمم مرتين مرّة عن الغسل ومرة عن الوضوء . هذا إن كان غير غسل الجنابة وإلاّ يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمّم واحد بقصد ما في الذمة .
شرح

لا يبطل التيمم عن الغسل بالحدث الأصغر

[ 1 ] قد تقدم الكلام في هذه المسألة سابقاً وقد ذكرنا أنّ التيمم وإن كان رافعاً للجنابة أو الحدث الأكبر الآخر ما دام غير متمكن من الاغتسال إلاّ أنّ الحدث ولو كان من قبيل الأصغر غاية أيضاً لرافعية التيمم السابق حيث يبطل ذلك التيمم بحدوثه كما يدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة حيث ذكر سلام اللّه عليه يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب ماءً ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 379 ، الباب 20 من أبواب التيمم ، الحديث الأوّل .. وما ورد في ذيلها من الأمر بالوضوء إذا أصاب الماء قبل الركوع ، لا يكون قرينة على أنّ المراد بالتيمم في صدرها بدل الوضوء ، حيث إنّ ذكر الوضوء باعتبار الغالب لا يوجب تقيداً في إطلاق الصدر كما لا يخفى ، وما ورد في صحيحة حماد بن عثمان من أنّ التيمم بمنزلة الماء . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 379 ، الباب 20 من أبواب التيمم ، الحديث 3 .ناظرة إلى جواز الإتيان بالتيمم الواحد ما دام باقياً للصلوات المتعددة كالطهارة المائية كما يظهر ذلك بملاحظة السؤال فيها . نعم ، طريق الاحتياط ظاهر بضم الوضوء إلى التيمم بدلاً عن الغسل مع التمكن
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 676 | الميرزا جواد التبريزي