تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
( مسألة 15 ) لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها بل تبطل مطلقاً [ 1 ] وإن كان قبل الجزء الأخير منها فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل ، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن تيمم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة ، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن .
شرح
التيمم يعتبر طهارة بالإضافة إلى الصلاة التي وجد الماء في أثنائها أم لا ، فإن اعتبر طهارة بعد دخول المصلي في ركوعها حتى في النافلة كما هو مقتضى الإطلاق في صحيحة زرارة خصوصاً بملاحظة صدرها الوارد في جواز صلاة الليل والنهار كلها بتيمم واحد ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 377 ، الباب 19 من أبواب التيمم ، الحديث الأوّل .فإنّ صلاتهما تعم الفريضة والنافلة .

إذا وجد الماء في أثناء الطواف

[ 1 ] وهل يختص الحكم أي عدم بطلان الصلاة بوجدان الماء في أثنائها بخصوص ما كان تيمّمه لفقد الماء أو يجري في سائر الأعذار المسوغة للتيمم إذا زالت أثناء الصلاة ، فقد يدعى أنّ التعبير في الروايات بإصابة الماء أو جاء الغلام بالماء أو يؤتي بالماء كون التيمم لفقد الماء ، ويبقى غير هذه الصورة على القاعدة المقتضية بطلان التيمم بزوال العذر ولو في أثناء العمل ، ولكن قد يتمسك بالتعليل الوارد في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم في عدم الاختصاص من قوله ( عليه السلام ) أنه دخلها وهو على طهر بتيمّم ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 382 ، الباب 21 من أبواب التيمم ، الحديث 4 .. فإنّ هذا التعليل يجري حتى فيما إذا كان التيمم لسائر الأعذار ، ويأتي الكلام في ذلك في المسألة السادسة عشر والكلام في هذه المسألة في اختصاص هذا الحكم بالصلاة ولا تجري في وجدان أثناء غير الصلاة ممّا يكون
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 665 | الميرزا جواد التبريزي