( مسألة 17 ) إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها أيضاً
أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أُخرى أو لا ؟ فيه تفصيل ، فإمّا أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا ، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأُخرى . [ 1 ] أيضاً ، وأمّا على الأول فالأحوط عدم الاكتفاء به بل تجديده لها ; لأنّ القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنّما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقاً .
شرح
الأمر الثاني : التعليل الواردة لصحة الصلاة إذا وجد الماء بعد إصابة الماء في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم النهي عن نقض الصلاة بأنّه دخلها وهو على طهر بتيمّم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 382 ، الباب 21 من أبواب التيمم ، الحديث 4 .. وهذا التعليل يجري في زوال سائر الأعذار المسوّغة للتيمم أثنائها ، ولكن لا يخفى أنّ مقتضى الأخذ بالتعليل عدم جواز نقضها في سائر الأعذار ولو كان زوالها قبل الدخول في الركوع مع أنّ كون التيمم في سائر الأعذار طهراً مع زوالها أثناء الصلاة غير ظاهر ، نعم التعليل الوارد في صحيحة زرارة الواردة في وجدان الماء بعد الركوع بأنّه فعل أحد الطهورين ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 381 ، الباب 21 من أبواب التيمم ، الحديث الأوّل .لا يبعد جريانه في الفرض أيضاً ، ولكن طريق الاحتياط ظاهر .