تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
شرح
صاحب كتاب يروى عنه لا لمجرد وثاقته ليقال بأنّ مجرّد الوثاقة لا يوجب المعروفية في الطبقة . وأمّا محمد بن حمران فهو إمّا محمد بن حمران بن أعين أو محمد بن حمران النهدي ، والأول موثق كما ذكره النجاشي ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي : 359 ، الرقم 965 .والشيخ في رجاله ، ( 2 )( 2 ) رجال الطوسي : 313 ، الرقم 676 .بخلاف الثاني ولا يبعد اتحادهما ، وإن عبر عنه الشيخ في الفهرست بمحمد بن حمران بن أعين ( 3 )( 3 ) الفهرست : 226 ، الرقم 52 .والنجاشي بمحمد بن حمران النهدي ، فإنّه من البعيد أن لا يتعرض النجاشي لمحمد بن حمران بن أعين مع كونه صاحب كتاب تعرض له الشيخ في فهرسته التي كان في متناول يد النجاشي عند تأليفه رجاله ، وذكر الشيخ ( قدس سره ) كلاًّ من محمد بن حمران بن أعين ومحمد بن حمران النهدي في رجاله في أصحاب الصادق ( عليه السلام ) لا يقتضي تعددهما ، فإنّه قد يتفق للشيخ في رجاله التعرض لشخص واحد مرتين عند عده أصحاب إمام واحد ( عليه السلام ) كما يظهر ذلك لمن تتبع رجاله . وعلى كل تقدير فالسند في الرواية لا يخلو عن الضعف ، ولا يمكن أن تكون موجبة لسقوط صحيحة زرارة عن الاعتبار حتى مع الغمض عن سندها ; لأنّ دلالتها على عدم بطلان التيمم بوجدان الماء بعد الدخول في الصلاة بالإضافة إلى الوجدان قبل الركوع بالإطلاق ، فيرفع اليد عنها بالتقييد الوارد في الصحيحة مع احتمال كونها ناظرة إلى التيمم في ضيق الوقت بقرينة ما في ذيلها ، وفي هذا الفرض يتعين إتمام الصلاة بالتيمم حتى ما إذا وجد الماء قبل الركوع .