شرح
بالتيمم » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 106 ، الحديث 215 .فظاهره أنه رواية مستقلة ناظرة إلى صورة حدوث الحدث قبل إصابة الماء ، فالوارد من البناء على ما صلى من صلاته محمول على التقية ، كرواية زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) المروية في آخر السرائر أيضاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، قال : سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال : يقطع الصلاة ويتوضّأ ثم يبني على واحدة ( 2 )( 2 ) السرائر 3 : 612 .. أضف إلى ذلك ضعف سندها فإنّ محمد بن علي بن محبوب يروي عن علي بن السندي ولم يثبت له توثيق ، وتعارض برواية الحسن الصيقل ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) رجل تيمّم ثم قام يصلي فمرّ به نهر وقد صلّى ركعة ، قال : فليغتسل وليستقبل الصلاة ، قلت : إنه صلى صلاته كلّها قال : لا يعيد ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 383 ، الباب 21 من أبواب التيمم ، الحديث 6 ..
هذا كله مع عدم ضيق الوقت ، وأمّا معه بحيث لو توضّأ أو اغتسل وقعت الصلاة ولو ببعضها خارج الوقت فقد تقدم أنّ ملاحظة الوقت الاختياري مقدم على رعاية الطهارة المائية كما هو المستفاد من إطلاق صحيحة زرارة عن قوله ( عليه السلام ) المسافر إذا لم يجد الماء يطلب ما دام في الوقت وإذا خاف الفوت ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 341 ، الباب الأوّل من أبواب التيمم ، الحديث الأوّل .. الخ .
ثمّ إنّ المتيقن من الروايات الواردة في المقام وجدان الماء أثناء الصلاة الفريضة ، وأمّا وجدانه أثناء الصلاة النافلة فقد يقال بلحوقها بالفريضة ، فإنّه إذا لم تبطل الفريضة بوجدانه بعد الدخول في الركوع فالنافلة أولى بذلك ، ويناقش بأنّ النافلة يجوز قطعها فلا محذور في الطهارة المائية والاستيناف بالإضافة إليها ، ولا يخفى أنّ الكلام في أنّ