تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
شرح
فلا يبطل تيمّمه بالإضافة إلى الصلاة التي يأتي بها ، والمحكي عن بعض الأصحاب عدم بطلانه مطلقاً وأنه يستحب قطعها والإتيان بها بالطهارة المائية فيما إذا كان ذلك قبل الركوع ، وعن الآخر عدم جواز قطعها بلا فرق قبل الركوع أو بعده والاختلاف مستنده اختلاف الروايات الواردة في المقام منها ما في صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ؟ قال : « فلينصرف وليتوضّأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 381 ، الباب 21 من أبواب التيمم ، الحديث الأوّل .. ونحوها رواية عبد الله بن عاصم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ وإن كان ركع فليمضِ في صلاته . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 381 ، الباب 21 من أبواب التيمم ، الحديث 2 .وفي مقابل ذلك رواية محمد بن حمران ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل تيمّم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال : يمضي في الصلاة واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلاّ في آخر الوقت ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 382 ، الباب 21 من أبواب التيمم ، الحديث 3 .. والرواية في سندها ضعف فإنّ الظاهر أنّ الراوي عن محمد بن حمران وهو محمد بن سماعة بن مهران لا محمد بن سماعة بن موسى ، وابن سماعة مهران لم يثبت له توثيق ، والوجه في الظهور ملاحظة ما روى من بعض الروايات عن البزنطي ، عن محمد بن سماعة بن مهران فإنّ مقتضى التعيين فيها ثبوت رواية البزنطي عنه ولم يثبت ولا في مورد واحد رواية عن محمد بن سماعة بن موسى وإن كان هذا معروفاً لكونه