( مسألة 14 ) إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة
الأُولى بطل تيممه [ 1 ] وصلاته وإن كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة .
شرح
محدثاً والمحدث عند قيامه إلى الصلاة يتوضّأ إذا كان محدثاً بالأصغر ويغتسل إذا كان جنباً أو محدثاً بالأكبر ، ومع عدم إمكان الوضوء أو الغسل يتيمّم بدلاً عنهما .
وممّا ذكر يظهر أنه إن لم يحصّل الطهارة المائية بعد إصابة الماء أو زوال عذره ثم فقد الماء ثانياً أو عاد العذر فالواجب عليه التيمم الآخر لانتقاض تيمّمه السابق بوجدان الماء كما هو الحال في انتقاضه بالحدث ، وقد ذكر الماتن ( قدس سره ) أنّ الاحتياط المستحب إعادة التيمم أيضاً إذا لم يكن زمان إصابة الماء أو زمان زوال العذر إلى زمان طريانهما ثانياً وافياً بالوضوء أو الغسل ، ولعله لاحتمال صدق إصابة الماء ، ولكن ذكرنا أنّ ظاهره وجدانه الذي يكون معه المكلف متمكنا من الوضوء أو الاغتسال ، نعم إذا حصل هذا التمكن في ضيق وقت الصلاة بحيث لو توضّأ أو اغتسل وقعت صلاته ولو ببعضها خارج الوقت لا ينتقض تيمّمه لما دلّت مثل صحيحة زرارة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 341 ، الباب الأوّل من أبواب التيمم ، الحديث الأوّل .أنّ الوظيفة في ضيق الوقت التيمم حتى لو علم ظفره بالماء على تقدير الطلب .