تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
أو زوال العذر [ 1 ] ولا يجب عليه إعادة ما صلاّه كما مرّ وإن زال العذر في الوقت والأحوط الإعادة حينئذ بل والقضاء أيضاً في الصور الخمسة المتقدمة . ( مسألة 13 ) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به [ 2 ] وإن فقد الماء أو تجدّد العذر فيجب أن يتيمّم ثانياً ، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجديده لكنّ الأحوط التجديد مطلقاً ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فإنه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها .
شرح

وينتقض بزوال العذر

[ 1 ] بلا خلاف ظاهر بين أصحابنا ; لأنّ إصابة الماء المذكور عدلاً لحدوث الحدث بعد التيمم ظاهره التمكن من استعمال الماء ; ولذا لو فقد الماء قبل التمكن من استعماله لم يبطل تيمّمه ، ويشهد أيضاً لذلك ما في صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ فقال : « يتيمّم ويصلي فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 372 ، الباب 16 من أبواب التيمم ، الحديث الأوّل .فإنّه وإن حملنا إعادة الصلاة على الاستحباب ; لما تقدّم من عدم وجوب الأزيد من الصلوات الخمس على المكلف وما ورد في كون التيمم أحد الطهورين وأنه بمنزلة الماء إلاّ أنّ إطلاق الأمر بالاغتسال ولو مع عدم صدور الحدث منه يقتضي انتقاض التيمم بزوال العذر .

إذا وجد الماء قبل الصلاة

[ 2 ] وقد تقدم أنه بإصابة الماء بحيث يتمكن من الوضوء ينتقض تيمّمه فيصير
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 659 | الميرزا جواد التبريزي