( مسألة 10 ) جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضاً [ 1 ] فيجب
لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ، ويندب لما يندب له أحدهما ، فيصح بدلاً عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه نعم لا يكون بدلاً عن الوضوء التهيّئي كما مرّ ، كما أن كونه بدلاً عن الوضوء للكون على الطهارة محل إشكال نعم إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع عنه لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحب إتيانه مع الطهارة .
شرح
النقاء أيضاً ما دام لم تغتسل ، وهذا دليل على أنّ الموضوع لها حدث الحيض ، وإذا تيمّم المعذور من الاغتسال بعد النقاء فلا حدث له ما دام معذوراً والحال في الجنابة ايضاً كذلك ، وعليه فلا بأس بقراءتهما سور العزائم ، ومرورهما من المسجدين ومكثهما في المساجد ما دام عذرهما وكونهما على تيمّم .
نعم ، لو قيل بأنّ التيمم لا يرفع الحدث ، بل هو مبيح لصلاة ونحوها تخصيصاً فيما دل على أنّ لا صلاة إلاّ بطهارة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 315 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل .، فيشكل الحكم بالجواز فيما ذكر إلاّ أن يؤخذ بالسيرة المتشرعة المستمرة في الجنب المعذور من الاغتسال من دخوله المساجد في أوقات الصلاة ، بل هذا القول في نفسه ضعيف ومناف لقولهم ( عليهم السلام ) التراب أحد الطهورين ، ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 370 ، الباب 14 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 15 .وإنّ اللّه جعل الأرض أو التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 133 ، الباب الأوّل من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .