تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
( مسألة 11 ) التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء كما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم بدله مثلها فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها وإن لم يتمكن تيمّم تيممين أحدهما بدل عن الغسل والآخر عن الوضوء [ 1 ] .
شرح

التيمم بدل غسل الجنابة يغني عن الوضوء

[ 1 ] يقع الكلام في المسألة في جهات : الأُولى : أنّ الجنب إذا لم يتمكن من الاغتسال من جنابته وتيمم بدلاً عنه يكفي التيمم لصلاته ولا يحتاج إلى الوضوء مع تمكنه منه ولا تيمّم آخر بدلاً عن الوضوء ، بل الوضوء أو التيمم الآخر بدلاً عن الوضوء غير مشروع في حقه . وبتعبير آخر كما أنه مع الاغتسال من جنابته الوضوء غير مشروع في حقه ، وكذا مع التيمم بدلاً عن الغسل كما هو مقتضى التقسيم في الآية المباركة ، والأمر على الجنب بالتيمم لصلاته إذا لم يتمكن من الاغتسال ، ويشهد لذلك أيضاً مثل صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به ، قال : « يتيمّم ولا يتوضأ » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 387 ، الباب 24 من أبواب التيمم ، الحديث 4 .. وإذا كان الوضوء غير مشروع منه مع التيمم لجنابته فلا يؤمر بالتيمم بدلاً عن الوضوء مع عدم تمكنه منه . الجهة الثانية : ما إذا وجب على المكلف كل من الغسل والوضوء لصلاته كما في المستحاضة المتوسطة ، وكذا بناءً على أنّ غير غسل الجنابة من سائر الأغسال الواجبة لا يغني عن الوضوء ، بل يجب على المكلف مع حصول موجبها الاغتسال والوضوء كما هو عليه الماتن ( قدس سره ) فاللازم عليه مع عدم تمكنه من الاغتسال التيمم بدلاً عن الغسل
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 652 | الميرزا جواد التبريزي