تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 643
لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت [ 1 ] وعلى الجملة ، فموثقة أبي بصير بعد حملها على صورة اليأس للأخبار الدالة على أنّ الوظيفة مع رجاء الظفر بالماء وإصابته قبل خروج وقت الصلاة مع الطهارة المائية تكون أخص من صحيحة يعقوب بن يقطين أو يحمل إطلاق الأمر بالإعادة في الوقت على الاستحباب بقرينة صحيحة منصور بن حازم أو موثقته عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل تيمّم فصلّى ثم أصاب الماء ؟ فقال : « أمّا أنا فكنت فاعلاً ، إنّي كنت أتوضّأ وأُعيد » . ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 369 ، الباب 14 من أبواب التيمم ، الحديث 10 . الأحوط استحباباً إعادة الصلاة أولاً : لمتعمد الجنابة [ 1 ] ويستدل على ذلك بصحيحة عبد اللّه بن سنان ، أنه سأل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل فقال : « يتيمّم ويصلي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة » ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 366 ، الباب 14 من أبواب التيمم ، الحديث 2 . ونحوها مرسلة جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد اللّه ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 367 ، الباب 14 من أبواب التيمم ، الحديث 6 . ، وحيث إنه لا يمكن الالتزام بعدم وجوب الصلاة مع التيمّم في الوقت إذا خاف على نفسه من البرد كما يدل على ذلك صحيحة البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد ، فقال : « لا يغتسل ويتيمّم » ( 4 ) ( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 347 ، الباب 5 من أبواب التيمم ، الحديث 7 . ونحوها صحيحة داود بن سرحان ( 5 ) ( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 348 ، الباب 5 من أبواب التيمم ، الحديث 8 . . ولا يجب على