شرح
سأل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ؟ قال : « يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 366 ، الباب 14 من أبواب التيمم ، الحديث الأوّل .وفي صحيحته الأُخرى ، قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليتمسّح من الأرض وليصلّ فإذا وجد ماءً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 367 ، الباب 14 من أبواب التيمم ، الحديث 4 .. وصحيحة عبد اللّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض وليصلّ فإذا وجد ماءً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 368 ، الباب 14 من أبواب التيمم ، الحديث 7 .. وكذا الحال بالإضافة إلى الإعادة في الوقت إذا صلاها بتيمّم صحيح ; لعين ما تقدم من كون الوظيفة على المكلف في اليوم والليلة خمس صلوات .
ويدل عليه أيضاً موثقة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل تيمّم وصلّى ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ؟ فقال : « ليس عليه إعادة الصلاة » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 369 ، الباب 14 من أبواب التيمم ، الحديث 11 .وما في صحيحة يعقوب بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءً أيتوضّأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال : « إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 368 ، الباب 14 من أبواب التيمم ، الحديث 8 .يحمل على صورة التيمم مع رجاء الظفر بالماء قبل خروج الوقت ، فإن جواز التيمم قبل الانتظار في الفرض حكم ظاهري .