تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 640
( مسألة 7 ) إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمّم وصلّى ثمّ بان السعة فعلى المختار صحت صلاته [ 1 ] ويحتاط بالإعادة وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة . إذا اعتقد سعة الوقت فتيمم وصلى [ 1 ] يعني إذا كان المكلف فاقداً للماء في بعض الوقت واعتقد أنّ الوقت مضيق وأنّه إن لم يصل مع التيمم في هذا الوقت تفوت الصلاة في وقتها فتيمم وصلى وبعد الصلاة انكشف سعة الوقت ، فإن قيل بجواز البدار إلاّ إذا علم بحصول التمكن من الماء قبل خروج الوقت فالصلاة المأتي بها محكومة بالصحة ، وأمّا بناءً على وجوب التأخير إلاّ في صورة اليأس عن الظفر بالماء إلى آخر الوقت فالصلاة المأتي بها غير مجزئة واللازم إعادتها ، فإن المكلف لم ييأس عن الظفر بالماء في الوقت ، بل اعتقد عدم بقاء الوقت حيث يمكن أن يكون المكلف حين ما يصلي يعلم بزوال العذر بعد نصف ساعة ، ولكن يعتقد أنه ينتهي وقت الصلاة عند زوال العذر . لا يقال : ورد في صحيحة زرارة المتقدمة ( 1 ) ( 1 ) في الصفحة : 638 . أنّ غير الواجد للماء إذا خاف أن يفوته الوقت يتيمم ويصلي ، وإذا كان الأمر في محتمل الضيق كذلك فالأمر في المعتقد بالضيق يكون أولى . ولكن لا يخفى أنّ ظاهر الصحيحة خوف فوت وقت الصلاة مع طلبه في سعة وقتها إلى أن خاف فوته ، والمفروض في المقام اعتقاد ضيق الوقت والتيمم ابتداءً ، نعم لا يبعد التعدي إلى من طلب الماء في سعة الوقت حتى اعتقد ضيقه وصلى ثم بان سعته ، بل الأمر في من خاف فوت وقت الصلاة من غير طلب ثم بان سعته كذلك في أنّه يلزم عليه الإعادة ، وفي البين مسألة أُخرى وهو من كان عنده الماء واعتقد أنه إذا