تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
( مسألة 8 ) لا تجب إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت ولا في خارجه مطلقاً ، نعم الأحوط استحباباً إعادتها في موارد : أحدها : من تعمد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء فإنّه يتيمّم ويصلي [ 1 ] .
شرح
اغتسل أو توضّأ يفوت الصلاة في وقتها ولو في بعضها وتيمم وصلى ثم بان السعة ، وهذا يلزم عليه الإعادة بلا فرق بين القول بجواز البدار وعدمه في المسألة الرابعة المتقدمة ، وهكذا الحال فيمن كان عنده ماء وخاف من أنه لو اغتسل أو توضأ يفوت الصلاة ثم بان سعة وقتها فإنّ الحكم فيه أيضاً لزوم إعادتها ، هذا كله مع الإغماض عما في ذيل صحيحة زرارة من قوله ( عليه السلام ) : فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه فليتوضأ لما يستقبل . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 366 ، الباب 14 من أبواب التيمم ، الحديث 3 .فإنّ ظاهره فرض استمرار عدم وجدان الماء إلى ما بعد وقت الصلاة التي صلاها بتيمم .

لا تجب إعادة ما صلاه بالتيمم

[ 1 ] امّا بالإضافة إلى نفي القضاء فهو مقتضى ظاهر الآية المباركة ، ( 2 )( 2 ) سورة النساء : الآية 43 ، وسورة المائدة : الآية 6 .حيث إنّ ظاهرها في كون الوظيفة على من لا يتمكن من استعمال الماء في وقت الصلاة هو الإتيان بها مع التيمم ، ومن الظاهر أنه لا يجب على المكلف في اليوم والليلة أزيد من خمس صلوات بحسب الواقع فلا موضوع لوجوب القضاء ، وقد تقدم في صحيحة زرارة : فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه فليتوضّأ لما يستقبل ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 366 ، الباب 14 من أبواب التيمم ، الحديث 3 .. وصحيحة الحلبي أنّه
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 641 | الميرزا جواد التبريزي