تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
( مسألة 6 ) يجوز التيمم لصلاة القضاء والإتيان بها معه [ 1 ] ولا يجب التأخير إلى زوال العذر ، نعم مع العلم بزواله عمّا قريب يشكل الإتيان بها قبله ، وكذا يجوز للنوافل المؤقّتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره .
شرح
واقعي يلازم الإجزاء على ما تقدم . أقول : هذا إذا كان مأيوساً من الظفر بالماء بحيث يأتي بها مع الطهارة المائية بالاقتصار على الواجبات أو كان خائفاً من فوت الوقت ولو في بعض صلاته ، وإلاّ فلو كان عالماً بمجيء الماء من غير خوف من فوتها بواجباتها فلا يبعد وجوب الانتظار أخذاً بظاهر الصحيحة المتقدمة : المسافر يطلب الماء ما دام في الوقت فإذا خاف الفوت . الخ خصوصاً إذا كان العذر عدم التمكن من استعمال الماء لا عدم وجدانه على ما مرّ .

يجوز التيمم لصلاة القضاء

[ 1 ] إذا قيل في وجوب قضاء الصلاة الفائتة بالمضايقة والفورية فلا ينبغي التأمل في جواز التيمم لها عند عدم تمكنه من الماء أو استعماله ، وأمّا بناءً على المواسعة فالكلام فيه ما مرّ في فريضة الوقت ، فإن كان مأيوساً عن التمكن من استعمال الماء وطروّ البرء وارتفاع العذر فلا يبعد الجواز لعدم احتمال الفرق بين الفريضة في وقتها ومعادتها في خارج الوقت ، غاية الأمر المواسعة في قضائها بحسب الاطمينان بالتمكن من القضاء وعدم الإهمال فيه ، وأمّا المستحبات المؤقتة فالمعيار التمكن من الإتيان بها في وقتها بالطهارة المائية فمع اليأس من التمكن أو الاعتقاد ببقاء العذر يكون الجواز واقعياً ، وأمّا المستحبات غير المؤقتة المنحلة بحسب الأزمنة فالظاهر جواز التيمم لها ولو علم بزوال العذر وطرو التمكن فان ما يحصل التمكن ويرتفع العذر مستحب الآخر .