تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
( مسألة 5 ) المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير اليه أو يكون أحوط الآخرُ العرفي فلا يجب المداقة فيه [ 1 ] ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلاّ بقدر الواجبات فيجوز التيمم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضاً ، بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإتيان بالتيمّم قبل الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار .
شرح
على أنّ صدرها مختص بمن أراد التيمّم لصلاة الوقت ; وذلك فإنّ التيمم السابق لا يبقى غالباً إلى آخر الوقت من الصلاة اللاحقة ، والأمر بالتيمّم لا يكون قرينة على اختصاص صدرها بما إذا لم يكن في أول الوقت على التيمم .

آخر الوقت هو الآخر العرفي

[ 1 ] لا ينبغي التأمل أنه لا عبرة بإدراك الوقت الاضطراري لوقت الصلاة حتى لو علم المكلف بأنه يتمكن من الطهارة المائية بتأخير صلاته إلى أن يبقى من الوقت مقدار ركعة ، كيف وقد ورد في صحيحة زرارة : المسافر يطلب الماء ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 384 ، الباب 22 من أبواب التيمم ، الحديث 2 .وقد ذكرنا مراراً أن العنوان الموضوع للحكم والتكليف ظاهره الاختياري منه ، والكلام في المسألة في الانتظار إلى آخر الوقت بحيث لا يبقَ من وقتها إلاّ مقدار إدراك الواجبات من الصلاة في وقتها أو أنّ الواجب من الانتظار مقدار وقت الصلاة العادية المشتملة لما يعد من المستحبات والأجزاء والأذكار المستحبة ، اختار الماتن ( قدس سره ) المراد من آخر الوقت بقاء الوقت للصلاة المعتادة فيجوز التيمم في ذلك الوقت والدخول في الصلاة ، والجواز