تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
شرح
فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في الوقت ، قال : « تمت صلاته ولا إعادة عليه » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 368 ، الباب 14 من أبواب التيمم ، الحديث 9 .فإنّها تعمّ ما إذا صلى بتيمم سابق لم ينقض ونحوها صحيحة العيص ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى ؟ قال : « يغتسل ولا يعيد الصلاة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 370 ، الباب 14 من أبواب التيمم ، الحديث 16 .فإنّ هذه أيضاً تعمّ ما إذا كان صلاته بتيمّم سابق مشروع لم ينقض . أقول : لو كان الأمر كذلك لكان مقتضى إطلاقهما الحكم بصحة صلاته مع التيمم السابق حتى إذا علم عندما يصلى أنّه يجد الماء في آخر الوقت ، ودعوى انصرافهما عن صورة العلم بالظفر بالماء لا تخلو عن التأمل ، أضف إلى ذلك أنّ مقتضى صحيحة زرارة إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 384 ، الباب 22 من أبواب التيمم ، الحديث 2 .تعم ما إذا كان المسافر على تيمم حين دخول الوقت لصلاة سابقة وأنّ وظيفته طلب الماء للصلاة الأُخرى بعد دخول وقتها ، ومدلولها حاكم في مورد احتمال الظفر بالماء على اطلاق الصحيحتين وعلى ما دلّ على أنّ المكلف إذا تيمم يبقى تيممه وطهارته إلى أن يجد الماء أو يحدث . ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 375 ، الباب 7 من أبواب الوضوء .ووجه الحكومة أنّ صحيحة زرارة الآمرة بطلب الماء ظاهرها أنّ وجدان الماء في وقت الصلاة مع احتماله ناقض للتيمّم بالإضافة إلى تلك الصلاة فلا يكون بالإضافة إليها طهارة ، وعلى تقدير المعارضة يرجع إلى القاعدة المشار إليها ، وما في ذيل صحيحة زرارة : وإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم ويصلي . ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 384 ، الباب 22 من أبواب التيمم ، الحديث 2 .لا يكون قرينة