تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
( مسألة 4 ) إذا تيمّم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أُخرى يجوز الإتيان بها في أول وقتها ، وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار [ 1 ] بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأُولى عند بعضهم لكنّ الأحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضاً وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق ، بل أمره أسهل ، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير كما في الصلاة السابقة .
شرح
فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 366 ، الباب 14 من أبواب التيمم ، الحديث 3 .والمحصّل عدم الإجزاء في الفرض مقتضى الجمع بين الطوائف الثلاث من الأخبار . ثمّ إنّ رفع اليد عن القاعدة المشار إليها والالتزام بجواز البدار في صورة الاعتقاد ببقاء العذر أو حتى في فرض احتمال طرو التمكن مع طريانه قبل خروج الوقت إنّما هو في فرض عدم الماء كما هو ظاهر الطوائف الثلاث ، وأمّا إذا كان العذر عدم التمكن من استعماله مع وجود الماء فرفع اليد عنها مشكل جداً ، فالأحوط مع طرو التمكن عند عدم الرجاء أيضاً قبل خروج الوقت إعادة الصلاة مع الطهارة المائية واللّه العالم .

إذا تيمم لصلاة سابقة يجوز له إتيان اللاحقة

[ 1 ] وكأن الوجه في ذلك أنّ مقتضى ما تقدم في المسألة الثانية من الروايات أنّ المكلف إذا كانت وظيفته التيمّم يبقى تيمّمه المفروض كونه طهارة إلى أن يجد الماء أو يحدث ، والمفروض أنّ المكلف عندما يدخل وقت الصلاة الأُخرى لم يحدث ولم يجد ماءً فهو على طهارة فتصح الصلاة المأتي بها بذلك التيمم ، وما ورد في الروايات من تأخير التيمّم إلى آخر الوقت واردة فيمن أراد التيمم لصلاة ، ولا يعم ما إذا كان على تيمم مشروع عند دخول وقت الصلاة وفي صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) :