شرح
ويتوضّأ ثم يصلي ؟ قال : « لا ، ولكن يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 382 ، الباب 21 من أبواب التيمم ، الحديث 4 .وفي صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ؟ قال : « فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ، وإن كان قد ركع فليمضِ في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 381 ، الباب 21 من أبواب التيمم ، الحديث الأوّل .ونحوهما ممّا يأتي التعرض لها ويستفاد منها أنّ الصلاة مع التيمم حال العذر ولو مع زواله قبل خروج الوقت مجزئة ، ولازم ذلك جواز التيمم في سعة الوقت ولو مع زوال العذر قبل خروج الوقت في الجملة والمتيقن من صورة الجواز الاعتقاد ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو اليأس عن طرو التمكن ويؤخذ في غير ذلك مما يحتمل زوال العذر بالروايات الدالة على تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ، كصحيحة زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصل في آخر الوقت » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 384 ، الباب 22 من أبواب التيمم ، الحديث 2 .وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : « إذا لم تجد ماءً وأردت التيمم فأخّر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 384 ، الباب 22 من أبواب التيمم ، الحديث الأوّل .وموثقة عبد اللّه بن بكير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام )
قال : قلت له : رجل أمَّ قوماً وهو جنب وقد تيمّم وهم على طهور ؟ قال : « لا بأس ، فإذا تيمّم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 384 ، الباب 22 من أبواب التيمم ، الحديث 3 .