شرح
بالصلاة مع الطهارة المائية التمكن منها قبل خروج الوقت بحيث يتمكن من الإتيان بالصلاة معها بين الحدين .
نعم ، مع عدم التمكن في بعض الوقت واعتقاده استمراره إلى آخر الوقت أو احتماله استمراره يجوز له الصلاة مع التيمّم إلاّ أنّه إذا طرأ التمكن قبل خروج الوقت لا يحكم بإجزائها ; لأنّ المأتي بها في الأول اعتقادي وفي الثاني ظاهري ، وشئ منهما لا يجزي عن المأمور به الواقعي ، وهذا يجري على جميع الموارد التي يؤمر فيها بالاضطراري مع عدم التمكن من الاختياري ، وبحسب القاعدة الأولية في المأمور به الاضطراري المعبر عنها بعدم جواز البدار واقعاً ويرفع اليد عنها في الموارد التي قام الدليل فيها على جواز البدار واقعاً أو على الإجزاء .
وفي المقام روايات يستظهر منها جواز البدار والإجزاء فيقع الكلام فيها ومقدار دلالتها ، وظاهر الماتن ( قدس سره ) جواز البدار واقعاً والحكم على الصلاة المأتي بها مع التيمّم بالإجزاء إذا صلى معه لاعتقاده عدم زوال عذره إلى آخر الوقت ، وكذا يجوز البدار واقعاً ولو مع احتماله زوال العذر إلى آخر الوقت ولو كان الزوال مظنوناً .
نعم لا يجوز البدار مع إحرازه زوال العذر قبل خروج الوقت ، بل يجب عليه الصبر والصلاة في آخر الوقت بالطهارة المائية ، نعم ذكر أنّ التأخير في صورة احتمال زوال العذر احتياط مستحب خصوصاً في فرض الظن بالارتفاع ، ولكن في البين روايات تدل على أنّ المكلف إذا تيمّم وصلى ثم وجد الماء بعد الصلاة أو في أثنائها يمضي في صلاته ولا يعيدها ولا يستأنفها إلاّ إذا أصاب الماء قبل ركوعه من الركعة الأُولى ، كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ، قال : قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما