تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
( مسألة 2 ) إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماءً [ 1 ] فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر وكذا إذا تيمّم لغاية أُخرى غير الصلاة .
شرح

إذا تيمم لصلاة بعد دخول وقتها يجوز إتيان غيرها

[ 1 ] كما هو المعروف المشهور عند أصحابنا بل في كلام جماعة أنه مجمع عليه عند الأصحاب ويشهد له صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : يصلي الرجل بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار كلّها ؟ قال : « نعم ، ما لم يحدث أو يصب ماءً » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 379 ، الباب 20 من أبواب التيمم ، الحديث الأوّل .وصحيحة حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال : « لا ، هو بمنزلة الماء » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 379 ، الباب 20 من أبواب التيمم ، الحديث 3 .فإنّ مقتضى التنزيل أن لا ينتقض التيمم إلاّ بالحدث نعم إذا وجد الماء انتقض تيمّمه كما هو مقتضى عطف إصابة الماء على الحدث في صحيحته الأُولى ، وفي صحيحة زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصل في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضّأ لما يستقبل » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 366 ، الباب 14 من أبواب التيمم ، الحديث 3 .إلى غير ذلك . وأمّا ما ورد في صحيحة أبي همام ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « يتيمّم لكل صلاة حتى يوجد الماء » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 379 ، الباب 20 من أبواب التيمم ، الحديث 4 .فيقيّد بما إذا كان محدثاً عند كل صلاة لا يجد الماء لطهارتها ، أو يحمل على الاستحباب كاستحباب إعادة الوضوء لصلاته الحاضرة وإن كان على وضوء ، أو يحمل على التقية فإنّ المحكي ( 5 )( 5 ) حكاه عنهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 511 . والنراقي في مستند الشيعة 3 : 469 .عن العامة ( 6 )( 6 ) كالشافعي في كتاب الأُم 1 : 64 ، وابن حزم في المحلى 2 : 129 ، نقله عن مالك . وانظر المصنف للصنعاني 1 : 215 .عدم جواز الصلاة بتيمم إلاّ فريضة