( مسألة 3 ) الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت [ 1 ] وإن احتمل ارتفاع العذر
في آخره ، بل أو ظنّ به ، نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرافع أحوط وإن كان موهوماً ، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم . فتحصّل أنّه إما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة خصوصاً مع الظن بالبقاء والأحوط التأخير خصوصاً مع الظن بالارتفاع .
شرح
واحدة أو عدم كون المتيمم على طهارة إلى دخول وقت صلاة أُخرى ، وفيما رواه محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 380 ، الباب 20 من أبواب التيمم ، الحديث 6 .ويظهر الحال فيها مما تقدم أضف إلى ذلك ضعف سندها بمحمد بن سعيد بن غزوان ومعارضها مع روايته عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آيائه ( عليهم السلام ) قال : « لا بأس أن تصلي صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد ما لم تحدث أو تصب الماء . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 380 ، الباب 20 من أبواب التيمم ، الحديث 5 .