تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
( مسألة 19 ) إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به [ 1 ] وبنى على الصحة ، وكذا إذا شك في شرط من شروطه وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة ، وإن كان قبله أتى به وما بعده من غير فرق بين أن يكون بدلاً عن الوضوء أو الغسل ، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقاً وإن جاز محله أو كان بعد الفراغ . ما لم يقم من مكانه أو لم ينتقل إلى حالة أُخرى على ما مرّ في الوضوء خصوصاً فيما هو بدل عنه .
شرح
وقد ظهر ممّا ذكرنا وجه الاحتياط الاستحبابي الأول ، والاحتياط الثاني الأولى ، وما يقال من غاية الاحتياط لا يمكن المساعدة عليه فإنّ مستندها صحيحة محمد بن مسلم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 362 ، الباب 12 من أبواب التيمم ، الحديث 5 .المحمولة على التقية المشتملة على مسح اليدين إلى المرفقين ظاهرهما وباطنهما ، واللّه العالم .

الشك في بعض أجزاء التيمم

[ 1 ] هذا إذا كان الشك في غير الجزء الأخير من التيمم ، وأمّا إذا شك في الجزء الأخير فمع عدم فوت الموالاة يجب الاعتناء ; لأنّ المفروض عدم تجاوز محل الجزء الأخير وعدم إحراز الفراغ من التيمم ، ودعوى أنّه يكفي في جريان قاعدة الفراغ البنائي لم يثبت لها شاهد من الأخبار الواردة في تلك القاعدة . نعم ، إذا أُحرز الجزء وشك في صحته فلا بأس بجريان قاعدة الفراغ فيه ، بل في التيمم كما إذا كان المشكوك شرط الاجزاء أو الجزء الأخير ، وكذا لا بأس بجريان قاعدة التجاوز إذا دخل في العمل المشروط بالتيمم كالصلاة والطواف ، فإنّ كون ذلك من تجاوز المحل مستفاد ممّا ورد في الشك في الوضوء والغسل كما في صحيحة زرارة ،