تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 627
فصل في أحكام التيمم ( مسألة 1 ) لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها وإن كان بعنوان التهيُّؤ [ 1 ] نعم لو تيمم بقصد غاية أُخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن يتيمّم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم . فصل في أحكام التيمم التيمم قبل الوقت [ 1 ] المنسوب إلى المشهور عدم مشروعية التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها وقالوا إنّ مقتضى إطلاق كلماتهم ، بل المصرح به فيها حتى إذا كان التيمم لها بقصد التهيؤ لها . نعم ، إذا تيمّم قبل دخول وقتها لغاية أُخرى كما إذا كان جنباً في ليلة شهر رمضان ولم يكن متمكّناً من استعمال الماء وتيمم بدلاً عن غسل الجنابة لصومه يجوز له بعد طلوع الفجر أن يصلي الفجر ونافلته بذلك التيمم ، ونظير ذلك ما إذا تيمم في الفرض لصلاة الليل فإنه يجوز له بعد طلوعه الإتيان بفريضة الفجر ونافلته بذلك التيمّم . وعلى الجملة ، لا فرق في الغاية التي يتيمّم لها قبل دخول وقت الصلاة بين أن تكون واجبة أو مندوبة . وما ذكر مثالاً للغاية الواجبة بالصوم مبني على أنّ التيمم عند عدم التمكن من الغسل طهارة ، وأنّ المعتبر في الصوم عدم الإصباح بحدث الجنابة متعمداً ، فإنّه على هذا البناء كما هو الصحيح من كون التيمم طهارة والبقاء جنباً أي بحدث الجنابة متعمداً مبطل للصوم موجب للقضاء والكفارة ، وأمّا إذا بني على أنّ التيمم لا يرفع الحدث بل