تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 621
( مسألة 18 ) المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين [ 1 ] ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل ، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً وإن كان الأحوط ما ذكروه ، وأحوط منه التعدد فيما هو بدل الوضوء أيضاً ، والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثم يضرب مرة أُخرى بيديه ويمسح بها يديه . وربما يقال غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أُخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى . في عدد الضربات [ 1 ] ونقل عن جماعة اعتبار التعدد في ضرب اليدين على الأرض في الوضوء أيضاً كالغسل ، كما أنّ المنقول عن جماعة الاكتفاء بالضربة الواحدة في التيمم بدلاً عن الوضوء والغسل كما هو اختيار الماتن والمنقول عن الأكثر بل المنسوب إلى المشهور التفصيل في التيمم بدلاً عن الوضوء فيكتفى بالضربة الواحدة ، وبين البدل عن الغسل فيعتبر بضربة لمسح الوجه وأُخرى لمسح ظاهر اليدين ، ولا يخفى أنّ ما ورد في الأخبار في بيان كيفية التيمم من تيمم الإمام ( عليه السلام ) في مقام التعليم ظاهر معظمها أنّه ( عليه السلام ) ضرب يديه على الأرض ومسح بعده على وجهه ثم يديه من غير تكرار الضرب بعد مسح الوجه ، كحسنة الكاهلي ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 358 ، الباب 11 من أبواب التيمم ، الحديث الأوّل . وصحيحة أبي أيوب الخراز ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 358 ، الباب 11 من أبواب التيمم ، الحديث 2 . ، بل في موثقة زرارة ورد ذكر مرة واحدة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التيمم ؟ فضرب بيده إلى الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 359 ، الباب 11 من أبواب التيمم ، الحديث 3 . . ولو كانت المرة الواحدة راجعة