تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
شرح
إلى المسح مرة فظاهرها أيضاً أنّ ذلك المسح على الوجه واليدين كان بعد الضرب الأول ، ومثلها صحيحة داود بن النعمان ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 359 ، الباب 11 من أبواب التيمم ، الحديث 4 .. وما رواه في الفقيه عن صحيحة زرارة ( 2 )( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 104 ، الحديث 213 .، وكذا ما رواه في السرائر عنه ( 3 )( 3 ) السرائر 3 : 554 .. وبما أنّ مورد بعض هذه الأخبار قضية جنابة عمّار فمقتضاها كفاية الضربة الواحدة ، بلا فرق في التيمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ، وفي مقابلها روايات تدل على اعتبار الضربتين ; ضربة لمسح الوجه وأُخرى للمسح على اليدين ، بلا فرق بين البدل عن الوضوء والغسل كصحيحة محمد يعني محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن التيمم ؟ فقال : « مرتين مرتين للوجه واليدين » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 361 ، الباب 12 من أبواب التيمم ، الحديث الأوّل .وبما أنّه لا يحتمل أن يعتبر في التيمم أربع ضربات فكلمة ( مرتين ) الثانية تأكيد للمرتين الأُولى ، والمراد مرة للوجه ومرة لليدين كما صرح بذلك في صحيحة إسماعيل بن حمام الكندي ، عن الرضا ( عليه السلام ) : « قال التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 361 ، الباب 12 من أبواب التيمم ، الحديث 3 .. وقد ورد في صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : كيف التيمم ؟ قال : « هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين » ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة 3 : 361 - 362 ، الباب 12 من أبواب التيمم ، الحديث 4 .والمناقشة في هذه الروايات بأنّ مقتضاها كون الضرب مرتين قبل المسح على الوجه واليدين لا مجال لها .