تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 620
( مسألة 15 ) في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً . ( مسألة 16 ) إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل [ 1 ] وأتم فالظاهر كفايته وإن كان الأحوط الإعادة . ( مسألة 17 ) إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالاً يكفيه تيمّم واحد بقصد ما في الذمة . [ 2 ] إذا رفع يده أثناء المسح [ 1 ] ربما يستظهر من الأخبار البيانية اعتبار المسح بوجود واحد بالإضافة إلى الوجه وكل من ظاهر اليدين والفصل يوجب تعدد المسح وجوداً إلاّ إذا كان الرفع والوضع بلا فصل عرفاً ، وربما يشكل استفادة الوجوب الشرطي لوحدة المسح على العضو وجوداً من تلك الأخبار بأنّ الفعل لا يدل على الوجوب ، خصوصاً بملاحظة أنّ الرواة لم يتعرضوا بنقل ذلك بأن يذكروا في نقلهم أنّه ( عليه السلام ) مسح وجهه من غير رفع ووضع ثانياً ، بل ربما يشكل في استظهار المسح بوجود واحد مستمر من تلك الأخبار فإنّ المسح على العضو كغسل العضو ، وكما لا يعتبر في غسل عضو الوضوء بغسل واحد حقيقة بل عرفاً كذلك لا يعتبر المسح بمسح واحد حقيقة بل عرفاً ما دام لم تفت الموالاة المعتبرة في التيمم على ما تقدم ، وعدم تعرض الرواة لرفعه ( عليه السلام ) اليد الماسحة عن العضو في أثناء وضعها ثانياً لا يدل على أنه ( عليه السلام ) لم يفعله . [ 2 ] قد تقدّم أنه يكفي في قصد البدلية عن الوضوء أو الغسل القصد الإجمالي وقصد ما في الذمة قصد إجمالي للمبدل .