( مسألة 9 ) إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلاً ولم يمكن إزالتها
فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به . [ 1 ]
( مسألة 10 ) الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم [ 2 ]
شرح
ومن العجب أنّه لم يتعرض للاستنابة لليدين مع أنّه لا فرق في احتمالها بين الأقطع باليد الواحدة أو بالأقطع باليدين .
ودعوى عدم شمول الآية للأقطع باليدين بخلاف الأقطع باليد الواحدة كما ترى ، فإنه كما لا يمكن في الأقطع باليدين مسح الوجه من التيمم كذلك لا يمكن في الأقطع باليد الواحدة مسح اليد من التيمم فكل منهما خارج عن مدلول مجموع الآية مع أنّ عدم شمول الآية للأقطع باليدين لا يوجب أن يلغي احتمال الاستنابة فيه .