( مسألة 7 ) إذا كان باطن اليدين [ 1 ] نجساً وجب تطهيره إن أمكن وإلاّ سقط
اعتبار طهارته ولا ينتقل إلى الظاهر إلاّ إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به ولم يمكن تجفيفه .
شرح
ألا سألوا ألا يمّموه إن شفاء العي السؤال » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 346 ، الباب 5 من أبواب التيمم ، الحديث الأوّل .وبما أنّ ضرب اليدين داخل في التيمم على ما تقدم فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ، بل لو لم يمكن الضرب بل أمكن وضع يدي غير المتمكن على الأرض والمسح بهما وجهه ويديه تعين ذلك ، ولا تصل النوبة إلى ضرب النائب يديه على الأرض ; لأنّ الوضع في نفسه مرتبة من الضرب ، ويدخل المكلف مع التمكن منه ولو بواسطة عمل النائب في المتمكن من التيمم الذي أحد أفعاله ضرب يديه على الأرض .
وعلى الجملة ، وضع يديه كذلك على الأرض أقرب بحسب الارتكاز من ضرب النائب يديه على الأرض والمسح بها على وجه المنوب عنه ويديه ، نعم إذا لم يمكن وضع يديه يضرب النائب يديه على الأرض وييمّمه ، ويدل على ذلك ما ورد من الأمر بتيمم الميت إذا لم يتمكن من تغسيله ، فإن الغالب عدم إمكان ضرب يدي الميت أو وضعها على الأرض والمسح بيديه على وجهه وظاهر يديه فلاحظ معتبرة عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) الواردة في اجتماع جنب وميت ومن على غير وضوء وعدم كفاية الماء الاّ لواحد منهم ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 375 ، الباب 18 من أبواب التيمم ، الحديث الأوّل ..