( مسألة 5 ) إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان [ 1 ] .
( مسألة 6 ) يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه [ 2 ] وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه .
شرح
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فإنّ معنى قوله ( عليه السلام ) : لا صلاة إِلاّ بطهور ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 315 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل .. في صحيحة زرارة بمعنى الطهارة لا بمعنى ما يتطهر به .
ويمكن أيضاً استفادة التيمم بنحو الجبيرة ممّا ورد في أنّ الجنب الجريح أو الكسير يتيمم ، فإنّ من يكون به القرح والجرح ربما يكون على جرحه جبيرة كما لا يخفى .