تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 610
( مسألة 4 ) إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها . [ 1 ] لرفعه قرينة على كفاية المسح عليه . إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة [ 1 ] هذا هو المعروف بين أصحابنا بل الخلاف في المقام غير ظاهر ، ولكن الكلام في مستند هذا الحكم فإنّ قاعدة الميسور كما أشرنا غير مرّة إلى عمومها غير ثابتة ، ودعوى الاجماع التعبدي لا يمكن المساعدة عليها ; لأنّه لو لم يحرز الاستناد إلى ما يذكر من الوجوه ولا أقل من احتماله ويستدل على ذلك برواية عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : « يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه عزّ وجلّ قال اللّه تعالى : ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ) امسح عليه » ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 464 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 . والآية 78 من سورة الحج . ولكن لا يخفى أنّ مقتضى نفي الحرج عدم التكليف بالصلاة مع الوضوء الاختياري ، وأمّا التكليف بها مع الوضوء الاضطراري فهو مستفاد من الأمر بالمسح على المرارة . أضف إلى ذلك ضعف الرواية سنداً فإنّ عبد الأعلى مولى آل سام لم يثبت له توثيق ، وفي كونه من المعاريف الّذين لم يرد فيهم قدح تأمّل ; لاحتمال التعدد وكونه غير عبد الأعلى بن أعين الّذي مدحه بل وثقه وجلّله المفيد ( قدس سره ) ( 2 ) ( 2 ) جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية : 25 و 39 و 45 . ومعتبرة الوشاء ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلا