شرح
الدواء ؟ قال : « نعم ، يجزيه أن يمسح عليه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 455 ، الباب 37 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .. ويقال : إنّ الإطلاق فيها يقتضي جواز المسح في الوضوء والتيمم ، ولكن الصدوق ( قدس سره ) في العيون عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدواء يكون على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه ؟ فقال : « يمسح عليه ويجزيه » ( 2 )( 2 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 24 ، الحديث 48 .وحيث يبعد كونهما روايتين عن الحسن بن علي الوشا فكلمة الوضوء ساقطة في رواية الشيخ ( قدس سره ) ( 3 )( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 364 ، الحديث 35 ..
أقول : لا يحتمل الفرق فيما ذكر بين الوضوء والتيمم أضف إلى ذلك الإطلاق في معتبرة كليب الأسدي ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرّجل إذا كان كسيراً كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : « إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 465 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .فإنّ إطلاقها يعمّ الجبيرة في الغسل والوضوء والتيمم ، فإذا كان خائفاً ولو من نزع الجبيرة والمسح على البشرة يمسح على الجبيرة ، وكليب الأسدي المعروف به كليب بن معاوية الصيداوي صاحب الكتاب تصدي الاجلاء كصفوان وابن أبي عمير وغيرهما للرواية عنه ولم يرد في حقه قدح .
وأمّا التمسك في المقام بعدم سقوط الصلاة في حال ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 373 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 5 .، فقد تقدّم أنّه من