تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 608
( مسألة 1 ) إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً بطل عمداً كان أو سهواً أو جهلاً لكن قد مرّ أنه لا يلزم المداقَّة والتعميق [ 1 ] . ( مسألة 2 ) إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً [ 2 ] وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء . إذا بقي من الممسوح جزء لم يمسح عليه [ 1 ] قد تقدّم أنّ المعتبر في التيمم مسح الجبهة والجبينين ومسح ظاهر كلّ من الكفين بباطن الأُخرى ، ومقتضى اعتبار المسح المزبور أن يمسح تمام الجبهة والجبينين وتمام ظاهر اليدين ، كما أنّ مقتضى غسل الوجه واليدين إلى المرفقين غسل تمام ذلك في الوضوء ، نعم بما أنّ الغسل يتحقّق بإيصال الماء إلى تمام أجزاء المغسول فيمكن ذلك بلا حاجة إلى المداقة والتعميق ، بخلاف التيمم فإنّه يتمّ بجريان اليد الماسحة على العضو الممسوح ، ولكون باطن اليد في مفاصل الأنامل والأصابع لا يجري على تمام العضو الممسوح الاّ بالمداقة والتعميق ، فعدم التعرض في الروايات للزومهما مقتضاه عدم لزومهما وكفاية الاستيعاب العرفي . إذا كان في محل المسح لحم زائد [ 2 ] حيث إنّ اللحم الزائد في الجبهة والجبين أو اليدين يكون من توابع الجبين واليدين ، ويلحق باللحم الزائد الإصبع الزائدة في اليد ، حيث إنّه يعد جزء من اليد وتوابعها ، وذكر الماتن ( قدس سره ) إذا كان للمكلف يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء ، وذكر في الوضوء أنّ اليد الزائدة إذا كانت فوق المرفق لا يجب غسلها ، وإذا كانت دون المرفق يجب غسلها أيضاً ، وإذا اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة يجب غسلهما ، وكذا فيما إذا كانتا أصليتين كما إذا يباشر الأعمال بكلّ منهما ، غاية الأمر غسلهما عند الاشتباه