تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
( مسألة 3 ) إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه [ 1 ] وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأما إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه لأنه من الحائل .
شرح
للمقدمة العلمية ومع كونهما أصليتين لكون كل منهما يمناه أو يسراه . ومقتضى ما مرّ أنّ الزائدة لو كانت فوق الزند لا يجب مسحها ، وإن كانت دون الزند يجب مسحها ، وإذا كانت له يدان من الزند فإن كانتا أصليّتين يجب المسح على كل منهما وإن كانت إحداهما زائدة واشتبهت بالأصلية مسحهما للمقدمة العلمية ، وربما يقال إنّ الزائدة لا دليل على اعتبار المسح عليها في التيمم حتى إذا كانت دون الزند ، بخلاف الوضوء فإنّه يجب فيها غسل الزائدة إذا كانت دون المرفق ; وذلك لما ورد في الوضوء أن لا يدع شيئاً من الوجه ولا شيئاً من المرفق إلى أطراف الأصابع إلاّ غسله ، وهذا يعم اليد الزائدة ، بخلاف التيمم فإنّ الوارد فيها المسح على الكفين واليد الزائدة ولو كانت دون الزند خارجة عن عنوان الكف ، ولكن لا يخفي كما أنّ الإصبع الزائدة من الكف كذلك الكف الزائدة كفّ ، وإذا كان الكفان أصليّين التزمنا بوجوب المسح عليهما ، وكذلك إذا كان أحدهما زائدة وكان دون الزند كما هو الفرض .

يكفي المسح على الشعر وإن كان في الجبهة

[ 1 ] فإن وجود الشعر النابت على ظهر الكف أمر متعارف ولم يرد في شيء من الأخبار البيانية التعرض للتخليل في موضعه والأمر بمسح البشرة منها ، فيعلم من ذلك كفاية المسح على الشعر وعدم احتسابه حائلاً ولا فرق في ذلك بين ظهر اليدين والجبين ، بل الشعر الرقيق في الجبين أيضاً أمر متعارف ، نعم إذا كان الشعر واقعاً على الجبين من الرأس يحسب حائلاً لخروجه عن الفرض والذي ذكرنا أنّ عدم التعرض