تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
السابع : طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار [ 1 ]
شرح
يكون باليدين على الوجه وبإحدى اليدين على الأُخرى ، ولا يصدق المسح كذلك إلاّ بمباشرة اليدين ببشرتهما بشرة الوجه وبشرة ظهر اليد الأُخرى عند مسحها بباطن الأُخرى ، وليس عدم الحائل شرطاً خارجياً ، بل هو مقتضى ما ورد في الخطابات البيانية وظاهر الآية المباركة من بيان التيمّم ، نعم ذكرنا فيما سبق أنه لا يبعد عدم اعتبار حيلولة العلوق بمعنى الأجزاء الأرضية على ما مر إِلاّ أن يستفاد من الأمر بنفض اليدين أو أنه ( عليه السلام ) نفض يديه اعتبار عدم حيلولة الأجزاء الأرضية أيضاً .

السابع : طهارة الماسح والممسوح

[ 1 ] لم يثبت في التيمم اشتراطه بطهارة العضو الماسح أو العضو الممسوح إنّما يعتبر طهارتهما في الصلاة كساير أجزاء البدن حال الصلاة عامل الاختيار ، واعتبار طهارة أعضاء الوضوء من جهة تنجس الماء الذي يتوضّأ به ، ويعتبر في ماء الوضوء طهارته ، وهذا الاعتبار لا يجري في التيمم إذا لم يكن في البين الرطوبة المسرية في الأعضاء . وعلى الجملة ، المعتبر طهارة ما يتيمم به على ما تقدم وإلاّ فلو كانت طهارة الماسح والممسوح معتبرة كطهارة ما يتيمم به لا شكل الفرق بين حال الاختيار وغيره ، إلاّ أن يقال الدليل على اعتبارها في الماسح والممسوح الإجماع والثابت منه حال الاختيار ، ولكن في الإجماع في أصل ثبوت اعتبارها تأمّل ، بل منع .