تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
ويجب من باب المقدمة إدخال شيء من الأطراف ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها ، إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح ، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً . وأمّا شرائطه فهي أيضاً أُمور الأوّل - النية مقارنة لضرب اليدين [ 1 ] على الوجه الذي مرّ في الوضوء .
شرح
مشكل ، فإنّ ظاهر الروايات تحديد المقدار الممسوح المعبر في التيمم فلا يعد الحمل على الاستحباب جمعاً عرفياً بين الطائفتين ، وأمّا ما ورد من المسح فوق الزند أو فوق الكف قليلاً فظاهره لرعاية إحراز مسح تمام ظهر الكف ، كما هو الحال في الغسل من فوق المرفق قليلاً في الوضوء .

من شرائطه : الاوّل النية

[ 1 ] اعتبر ( قدس سره ) قصد التقرب المعتبر في التيمم مقارنة لضرب اليدين ، وظاهره أنّ ضرب اليدين على الأرض أوّل فعل من أفعال التيمم ، كما مر في الوضوء من اعتبار النية فيه مقارنة لغسل الوجه ، ويقتضي اعتبار قصد التقرب في التيمم أنّه أحد الطهورين أي الطهارتين ، وباعتبار كون الطهارة عبادة ودخيلة في الصلاة على كلّ حال عدّ في الروايات ثلث الصلاة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 366 ، الباب الأوّل من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .التي كونها من العبادة من الضروريات ، وقد يناقش في كون ضرب اليدين على الأرض من أفعال التيمم أي من أجزائه ، وقيل أوّل فعله هو مسح الجبهة والجبينين وضرب اليدين على الأرض شرط في المسح على الوجه واليدين ، وعليه فالمعتبر مقارنة قصد التقرب للمسح كما أنّ المعتبر في الوضوء مقارنته مع غسل الوجه .