تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة [ 1 ] . الثاني : المباشرة حال الاختيار [ 2 ]
شرح
كان شرطاً في المسح فقط فإنّه يعتبر توصلياً يتحقق بلا قصد التقرب . وممّا ذكر يظهر أنّه لو شك في كونه جزءاً أو شرطاً فمقتضى الإطلاق بل الأصل العملي التوصلية بناءً على جواز أخذ قصد التقرب في متعلق الأمر ، بخلاف ما قيل بامتناع أخذه فيه فإنّ المرجع قاعدة الاشتغال .

عدم اعتبار قصد الرفع

[ 1 ] يأتي أنّ ظاهر الخطابات الشرعية كون التيمم أحد الطهورين ، وأنّ مقتضاها أنّ الشارع اعتبر التيمم طهارة عند عدم التمكن من استعمال الماء إلى أن يحدث أو يتمكن من استعمال الماء ، وقيل إنّ التيمم لم يعتبر طهارة وإنّما اعتبره الشارع مبيحاً للدخول في الصلاة وإتمامها مع عدم التمكن من الطهارة فالمتيمم محدث ولكن يجب عليه الصلاة مع التيمم ، وعلى كل من الوجهين فارتفاع الحدث به أو كونه مبيحاً حكم رتّبه الشارع عليه وترتب الحكم على موضوعه يحتاج إلى تحقق الموضوع من غير حاجة إلى قصد المكلف ، وعليه فلا يعتبر في صحة التيمم لا قصد رفع الحدث ولا قصد كونه مبيحاً للصلاة .

الثاني : المباشرة

[ 2 ] المراد أن يوقع التيمم من لا يتمكن من الطهارة المائية على أعضائه بنفسه ، فلا يكفي أن يوقعه غيره عليه حال الاختيار ، فإنه كما تقدّم في باب الوضوء أنّ ظاهر
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 601 | الميرزا جواد التبريزي