تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
ويعتبر كون المسح بمجموع الكفّين على المجموع ، فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين [ 1 ] ولا مسح بعض الجبهة والجبينين ، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح .
شرح

كيفية مسح الجبين

[ 1 ] الظاهر أنه لا خلاف في عدم إجزاء المسح بإحدى الكفين مع التمكن من المسح بهما ، فإنّ قوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة : تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 361 ، الباب 12 من أبواب التيمم ، الحديث 4 .. أنّ مسح الوجه والمراد المقدار اللازم منه يمسح بهما ، وفي رواية ليث المرادي : وتمسح بهما وجهك وذراعيك ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 361 ، الباب 12 من أبواب التيمم ، الحديث 2 .وفي صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن التيمم ؟ فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 362 ، الباب 12 من أبواب التيمم ، الحديث 5 .. وفي صحيحة الكاهلي : فضرب بيده الأرض فمسح بهما وجهه ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 358 ، الباب 11 من أبواب التيمم ، الحديث الأول .. وفي رواية زرارة : تضرب بكفيك الأرض وتمسح بهما وجهك ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 360 ، الباب 11 من أبواب التيمم ، الحديث 7 .. ثمّ بما أنّ المسح باليدين على الجبهة والجبينين باليدين معاً يقتضي التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح ، بل لا يبعد عدم جوازه ; لأنّ الظاهر اعتبار كون المسح بهما معاً لا تدريجاً ، نعم العبرة بصدق العرف ، حيث إنّ الغالب أنّ سعة الكفين معاً أوسع من سعة الجبينين والجبهة فيقع بعض اليدين خارجاً عن الوجه المعتبر مسحه في التيمم لا محالة . وعلى الجملة ، لا يجري تمام مجموع الكفين على الجزء المعتبر مسحه من