تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 591
ونجاسة الباطن لا تعدّ عذراً فلا ينتقل معها إلى الظاهر [ 1 ] . الثاني : مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين [ 2 ] والأحوط مسحهما أيضاً . طاهر كيف ما تيسر للمكلف بحسب حاله يكون استعماله التراب والأرض عند عدم تمكنه من الماء كذلك فيأتي بالتيمم باستعمالهما كيف ما يتيسّر بحسب حاله ، واللّه العالم . نجاسة الباطن لا تعدّ عذراً للانتقال إلى الظاهر [ 1 ] لما تقدّم من عدم الدليل على اعتبار طهارة العضو في التيمم وإنّما طهارته كطهارة سائر الأعضاء من البدن شرط في صحة الصلاة ، ويسقط اعتبارها عند التعذر على ما تقدّم في بحث اعتبار طهارة بدن المصلي وثوبه وعلى تقدير الإغماض بدعوى الإجماع على الاعتبار فالمتيقن صورة التمكن . مسح الجبين [ 2 ] المعروف بين أصحابنا قديماً وحديثاً أنّ المعتبر في التيمم من المسح على الوجه المسح على بعض الوجه ، وذلك البعض الناحية من قصاص الشعر إلى الطرف الأعلى من الأنف والحاجبين المشتملة للجبهة والجبينين ، والمحكي عن الصدوق ( قدس سره ) اعتبار مسح تمام الوجه ( 1 ) ( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف 1 : 426 . كاعتبار غسل تمامه في الوضوء والروايات الواردة في كيفية التيمم في كثير منها مسح الوجه وفي بعضها مسح الجبينين وفي بعضها مسح الجبين بالاختلاف بالأفراد والتثنية ولم يرد مسح الجبهة إلاّ في رواية الشيخ ، عن المفيد ، عن