( مسألة 4 ) إذا كان للميت أُم وأولاد ذكور فالأُم [ 1 ] أولى لكن الأحوط
الاستيذان من الأولاد أيضاً .
( مسألة 5 ) إذا لم يكن في بعض المراتب إلاّ الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخّرة لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة وإذا كان للصبي وليّ فالأحوط الاستيذان منه أيضاً .
( مسألة 6 ) إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددّين يشتركون في الولاية فلا بد من إذن الجميع ويحتمل تقدّم الأسن [ 2 ] .
شرح
في أمر تجهيزه ممّن يمكن له الحضور في تجهيزه وتدبير أمره ، والصبي والغائب الذي لا يمكنه الحضور بنفسه أو من يعيّنه لأمر التجهيز خارج عن الروايات ومورد السيرة ، فالولاية في تجهيز الميت نظير ولاية الأب والجد في نكاح الباكرة فمع عدم إمكان الاستيذان منه لغيبته أو لجنونه فلا ولاية له ، وعلى ذلك فمع صغر الذكور في طبقة أو مع غيبتهم فالولاية للإناث وإن كان الأحوط الاستئذان من ذكور الطبقة اللاحقة ومع انحصارها بالصغار أو الغائب يكون أولى الناس بالميّت الطبقة المتأخرة ، وبهذا يظهر الحال في المسألة الخامسة .