تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 58
( مسألة 2 ) في كلّ طبقة الذكور مقدّمون على الإناث والبالغون على غيرهم ومن متّ إلى ميّت بالأب والأُم [ 1 ] أولى ممّن متَّ بأحدهما ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالأُم ، وفي الطبقة الأُولى الأب مقدّم على الأُم [ 2 ] والأولاد وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الأُخوة ، وهم مقدمون على أولادهم وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال وهما على أولادهما . ( مسألة 3 ) إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين [ 3 ] لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين . الذكور مقدمون على الإناث [ 1 ] ويستدلّ على ذلك بصحيحة بريد الكناسي ( 1 ) ( 1 ) المتقدمة في الصفحة : 56 . كما تقدّم ، بل يمكن استفادة تقديم العم على الخال منها لظهورها في أنّ تقدم الأخ من الأب على الأخ من الأُم لانتسابه إلى الميّت بالأب بمناسبة الحكم والموضوع . [ 2 ] لجريان السيرة المشار إليها فيما تقدّم . [ 3 ] قد يقال إذا اجتمع الإناث مع غير البالغين أو غائبين أو انحصر الوارث في طبقة على الصغار أو الغائبين يستأذن من وليّ الصغار إن كان ، وإلاّ فمن الحاكم كما هو الحال في صورة كونهم غائبين ، حيث إنّه المتولي على الصغير أو الغائب ، ولكن لا يخفى كما أنّ الحاكم لا ولاية له على الميت مع فرض طبقات الإرث كذلك لا دليل على ولاية الصبي والغائب الذي لا يمكن حضوره تجهيز الميت بالميت ، فإنّ غاية ما يستفاد من الروايات المتقدّمة ومن السيرة المتشرعة تقديم أولى الناس إلى الميت