( مسألة 8 ) إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون
الإتمام [ 1 ] وكذا إذا تبدّل الولي بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً أو جنّ الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره .
( مسألة 9 ) إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلاً ليس له الإلزام بالإعادة . [ 2 ]
( مسألة 10 ) إذا ادعى شخص كونه وليّاً أو مأذوناً من قبله أو وصيّاً فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره ، وإلاّ احتاج إلى البينة ومع عدمها لا بد من الاحتياط . [ 3 ]
شرح
تركته بأداء ديونه وما يتعلّق بثلثه بالإضافة إلى صرفه وإيصاله إلى مواردها ، وأمّا الوصية بمجرّد الفعل كالحضور إلى تعزيته أو المباشرة في دفنه والصلاة عليه ونحو ذلك ، فلو لم يكن ما ورد في قبول الوصاية مع عدم ردّها حال حياة الموصي منصرفة عنها ، فلا أقل من عدم إطلاقها فيرجع إلى أصالة البراءة في عدم وجوب قبولها .