تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
الأرض مطلقاً غير المعادن ، الثانية : الغبار ، الثالثة : الطين [ 1 ] ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين والأقوى فيه سقوط الأداء [ 2 ] ووجوب القضاء وإن كان الأحوط الأداء أيضاً .
شرح
ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 353 ، الباب 9 من أبواب التيمم ، الحديث 2 .. فإنّ الأمر بنفض الثوب ليكثر الغبار في موضع ضرب اليدين ، وفيه أن ملاحظة الأقربية لم يرد في الرواية لزومها ولا يقتضيها قاعدة الميسور بعد عدم كون الغبار تراباً ; لعدم تمام القاعدة على إطلاقها . وأمّا الأمر بالنفض فظاهر ظهور الغبار على موضع وضع اليدين لا لأن يكون الظهور أكثر . وعلى الجملة ، مقتضى الإطلاق في الروايات أنه يكفي في التيمم إذا وصلت النوبة إلى التيمم بالغبار مطلق المغبر ، وظاهر الماتن أنّ التقديم احتياط وجوبي ، ويأتي منه ( قدس سره ) ما قيل إنّه أفتى بالتقديم ، كما نسب إلى جماعة منهم صاحب الجواهر ( قدس سره ) ( 2 )( 2 ) نسبه السيد الحكيم في المستمسك 4 : 381 ، وانظر الجواهر 5 : 248 .. [ 1 ] قد تقدم أنّ المراد من الطين ما يعبر عنه بالوحل بأن تتلطخ اليد بالضرب فيه لا التراب والأرض المبتلة التي ذكرناها من المرتبة الأولى على ما يقتضيه التعليل في صحيحة رفاعة المتقدمة .

فاقد الطهورين

[ 2 ] قيل فيه الجمع بين الأداء بالصلاة مع غير طهور وقضائها ، وقيل بوجوب القضاء دون الأداء ، وحكى وجود القائل بالأداء دون القضاء وقيل بسقوط الأداء والقضاء ، ومقتضى اشتراط الصلاة بطهور أي بطهارة وأنه لا تتحقق الصلاة بدونها كما