والأحوط اختيار ما غباره أكثر [ 1 ] ومع فقد الغبار يتيمم بالطين إن لم يمكن
تجفيفه ، وإلاّ وجب ودخل في القسم الأول ، فما يتيمم به له مراتب ثلاث : الأُولى :
شرح
والأرض ، وأمّا إذا كان المعدن من أجزاء الأرض كالأحجار الثمينة كالياقوت والدر والفيروزج فلا موجب للالتزام بعدم جواز السجود عليه وعدم جواز التيمم به ، وكون الحجر ذات قيمة لندرة وجودها وكثرة الرغبة إليها غير دخيل في جواز التيمم به وعدمه .
ودعوى أنّه لا يطلق عليها اسم الأرض كما هو ظاهر الماتن ( قدس سره ) لا يمكن المساعدة عليها فإنّه مع كونها أحجاراً لا تخرج عن اسم الأرض ، ولكن لا يخفى أنّ خروجها عن اسم الأرض لانصراف الأرض إلى أجزائها المعروفة من التراب والرمل والحجر والمدر والحصى ، ولا يقاس العقيق بحجر الجص والنورة وغيرهما بحيث ينصرف لفظ الأرض عنها كما هو الحال في الأحجار الكريمة ، ولو شك في شيء من كونه من الأجزاء المتعارفة أم لا بحيث ينصرف لفظ الأرض عنه يحكم بعدم جواز التيمم به بناءً على كون الطهارة أمراً مسبباً من الغسل والوضوء والتيمم ، وبناءً على كونها عنواناً لنفس الغسل أو الوضوء والتيمم فيما إذا وقعت بعد الحدث كما هو الصحيح يدخل المفروض في دوران الأمر في متعلق التكليف بين المطلق والمقيد والمرجع فيه البراءة عن التقييد كما تقدم .