تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
شرح
به » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 353 ، الباب 9 من أبواب التيمم ، الحديث 3 .كما يظهر ذلك من صحيحة أبي بصير أيضاً عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : إذا كنت في حال لا تقدر إلاّ على الطين فتيمم به فإنّ اللّه أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 354 ، الباب 9 من أبواب التيمم ، الحديث 7 .. به وذلك فإنّ المراد من النفض نفض الثوب بحيث يظهر الغبار عليه لا بحيث يجتمع الغبار في مكان فيصير تراباً ، فإنّ الغبار في الثوب كذلك أمر نادر كما هو ظاهر صحيحة رفاعة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أيضاً قال : إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم به ، فإنّ ذلك توسيع من اللّه عزّ وجلّ ، قال : فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلاّ الطين فلا بأس أن يتيمم منه ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 354 ، الباب 9 من أبواب التيمم ، الحديث 4 .. حيث إنّ ظاهرها اعتبار عدم وجدان شيء يتيمم به في جواز التيمم بالطين ، وظاهر الطين ما لو ضرب يديه فيتلطخان فيه ، وما في صدرها من التيمم في صورة كون الأرض مبتلة من أجف موضع منها غير داخل في الطين ، بل ظاهر قوله ( عليه السلام ) : فإنّ ذلك توسيع من اللّه عزّ وجل ، دخول الأرض المبتلة كذلك في قوله سبحانه : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) ( 4 )( 4 ) سورة المائدة : الآية 6 .. نعم ، قد يستظهر من رواية زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) أن التيمم بالطين مقدم على التيمم بالغبار ، قال : قلت : رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع ؟ قال : يتيمم فإنّه الصعيد ، قلت : فإنّه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء ؟ قال : إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم ، يضرب